المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

60

وصاحب الكتاب مثلاً فلا يمكن التعويض؛ لأنّ المفروض أنّ سند الشيخ في فهرسته إنّما هو سند إلى كتبه فقط، لا إلى كتبه ورواياته، والمفروض أنّ هذه الرواية غير مأخوذة من كتاب هذا الثقة.

الثاني، أنّ هذا الشكل من التعويض كما يمكن تطبيقه على القطعة الأُولى من السند من زمن الشيخ _ كما شرحناه _ يمكن تطبيقه على القطعة الثانية من السند، وذلك فيما لو وقع بعد ذاك الضعيف _ أي أقرب إلى الشيخ مثلاً _ ثقة، وفرض أنّ ذاك الثقة كان له كتاب فيه فهرست لمشايخه وإجازاته، ويكون له طريق إلى جميع كتب وروايات ثقة وقع بعد ذاك الضعيف، أو إلى الإمام رأساً؛ بأن يكون له طريق صحيح لجميع ما وصل إليه من الإمام مثلاً. وهذه فرضيّة ذكرها أُستاذنا الشهيد (رحمه الله) في المقام، وهي صحيحة في حدّ ذاتها وإن كان المظنون عدم العثور على مورد له معروفٍ لدينا.

الشكل الثاني للتعويض: هو عبارة عن تعويض سند الشيخ مثلاً إلى صاحب كتاب في رواية ينقلها عن ذاك الكتاب، بسند النجاشي مثلاً إلى ذاك الكتاب ضمن شروط ثلاثة. ونوضّح ذلك عبر مثال.

فنقول: إنّنا نفترض أنّ الشيخ روى حديثاً عن علي بن الحسن بن فضّال، وسند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال فيه ضعف، وللنجاشي سند تام إلى علي بن الحسن بن فضّال، فنعوّض سند الشيخ بسند النجاشي ضمن شروط:

الشرط الأول، أن يكون الراوي المباشر للشيخ ثقةً.

والشرط الثاني، أن يكون النجاشي مالكاً أيضاً لنفس السند الذي ملكه الشيخ وهو السند الضعيف، ويمتلك إضافة إلى ذلك سنداً صحيحاً.

والشرط الثالث، أن يكون النجاشي والشيخ لم يكتفيا بالقول بنحو الإجمال: أخبرنا بجميع كتبه فلان عن فلان، بل صرّحا باسم الكتب، ورأينا أن الكتب التي سمّاها