المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

594

فأيُّهما حلف، ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين. قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده»(1). وجمع السيد الخوئي بينهما بتقييد الأُولى بالثانية(2).

والنتيجة هي أنّ بيّنة المدّعي وبيّنة المنكر حينما تتعارضان يكون الحقّ للمنكر مع حلفه. وهذا يناسب الاحتمالين الثاني والثالث من الاحتمالات الثلاثة التي أبديناها في رواية: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه»، وينافي الاحتمال الأول، وهو سقوط بيّنة المنكر نهائيّاً؛ فلو ضَمَمْنا الإشكال _ الذي بيّناه هناك على الاحتمال الثاني _ إلى هاتين الروايتين اللّتين تبطلان الاحتمال الأول، ثبت أيضاً ما اخترناه هناك من الاحتمال الثالث.

والنتيجة هي ما مضى من أنّه لو قدّم المنكر فقط البيّنة لم تُغنِهِ البيّنة عن اليمين، ولو قدّم المدّعي والمنكر كلاهما البيّنة وصلت النوبة إلى يمين المنكر. هذا إذا تساوت البيّنتان.

مدى إمكان الترجيح بالعدد

أمّا إذا كانت إحدى البيّنتين أكثر عدداً من الأُخرى، فمقتضى إطلاق ما عرفته من القاعدة والروايات عدم كون الأكثريّة مؤثّرة في الحساب.

نعم، توجد هنا صورة واحدة من تعارض بيّنتي المدّعي والمنكر شبيهة بتعارض بيّنتي المتداعيين، دلّ النص فيها على أنّ اليمين يكون على من يمتلك البيّنة الأكثر عدداً، وتلك الصورة هي ما لو كان المنكر لا ينكر ما يدّعيه المدّعي، أي لا تكاذب


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص182، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح2.

(2) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص50.