المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

593

حقّها للمدّعي، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة؛ لأنّ اللّه (عزوجل) إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه (عزوجل)»(1).

والسند ضعيف بمحمد بن حفص.

وهناك روايتان وردتا في فرض تعارض البيّنتين دلّت إحداهما على أنّه يحكم للمنكر، ودلّت الأُخرى على أنّه يحكم للمنكر بعد يمينه:

الأُولى _ رواية غياث بن إبراهيم التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين»(2). ولعلّه تلحق بهذه الرواية رواية عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «... كان علي (عليه السلام) إذا اختصم إليه الخصمان في جارية، فزعم أحدهما أنّه اشتراها، وزعم الآخر أنّه أنتجها، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للذي أُنتجت عنده»(3) بناءً على أنّ المقصود بذلك أنّه قضى بها للذي يدّعي أنّها أُنتجت عنده، ولا زالت هي في يده في مقابل من يدّعي الملكيّة الطارئة بالشراء، والجارية بعدُ لم تسلّم إليه.

وسند الحديث غير تام؛ لوجود محمد بن أحمد العلوي فيه، ولم‏ تثبت وثاقته.

والثانية _ رواية إسحاق بن عمّار التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البيّنة، فقال: أُحلّفهما،


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص186، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح14.

(2) نفس المصدر، ص182، ح3.

(3) نفس المصدر، ص186، ح15.