المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

59

لابن أبي جيد، صحّ التعويض في المقام.

وقبل أن ننتقل إلى الشكل الثاني من أشكال التعويض ينبغي أن نذكر أمرين:

أحدهما، أنّ الشيخ (رحمه الله) عبّر بشأن بعض الرواة بقوله: أخبرني بكتبه ورواياته فلان عن فلان، وبشأن بعض الرواة بقوله: أخبرني برواياته فلان عن فلان، كما هو الحال فيما نحن فيه على بعض النسخ، حيث عبّر فيه بشأن ابن الوليد بالتعبير الثاني، وكذلك بشأن الحميري في نسخة القهبائي، وبشأن بعض الرواة بقوله: «أخبرني بكتبه» من دون عطف كلمة (رواياته)، ولا إشكال في صحّة تطبيق نظريّة التعويض في مورد التعبير الأول والثاني، ولكن قد يناقش في مورد التعبير الثالث، باحتمال كون المقصود من الإخبار بكتبه الإخبار بعناوين الكتب وأسمائها مثلاً، لا بواقعها.

نعم، لو كان قد عطف كلمة (رواياته) على كلمة (كتبه) لأمكن أن يقال بمقتضى وحدة السياق: إنّ الكتب بالمعنى الذي يعطف عليه الروايات، إنّما هو واقع الكتب لا عناوينها، ولكن المفروض عدم العطف؛ إلا أنّ مراجعة فهرست الشيخ وتتبّع موارد استعمال الشيخ (رحمه الله) لهذه الجملة لا تدع مجالاً للشكّ في أنّ مقصود الشيخ (رحمه الله) من الكتب هو واقع الكتب، وأنّ هدفه هو تقديم سند للكتب، لا مجرّد تثبيت الأسماء والعناوين.

هذا، مضافاً إلى أنّ تحويل الشيخ في المشيختين على فهارس الأصحاب، وفي إحداهما على فهرسته هو _ على ما سيأتي _ دليل على أنّهم في الفهارس كانوا يقصدون ذكر السند دون عدّ الكتب فحسب، فحينئذٍ لا بأس بتطبيق نظرية التعويض في المورد.

نعم، لا يمكن عندئذٍ تطبيق النظرية إلا حينما يكون سند الشيخ في فهرسته إلى نفس الكتاب الذي روى عنه الرواية. أمّا لو كان سنده إلى ثقة آخر بين الضعيف