المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

582

لأحد وجوه:

الأول _ خاصّ بالبيّنة، وهو دعوى الإطلاق في دليل حجّية البيّنة بناءً على أنّ روايات «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» أو العكس تشير إلى حجّية البيّنة في حدود الارتكاز العقلائي، وأنّ تطبيقها على مورد الدعوى تطبيق للقاعدة العامّة لحجّيتها، وليس المقصود بها تشريع حجّيتها في خصوص مورد الدعوى كي يقال: لا دليل على صحّة إقامة الدعوى غير الجزميّة.

والثاني _ خاصّ بالبيّنة والقَسَامة ولا يشمل النكول، وهو ما ورد في بعض الروايات من قصّة الأنصاري، فإنّ امتناع الأنصار عن الحلف بحجّة أنّهم لم يروا القتل دليل على أنّهم لم يكونوا جازمين بالدعوى، والرسول (صلى الله عليه و آله) استعدّ لإثبات الجرم بالبيّنة والقَسَامة إلا أنّه قد يقال: لعلّ امتناعهم عن القسم كان تورُّعاً عن القسم على العلم غير الحسّي.

والثالث _ التمسُّك بظاهر روايات تحميل الدِّيَة على المتّهمين من دون تعرُّض إلى فرض وجود مدّعٍ بدعوى جزميّة، فإنّ عدم التعرض لذلك ظاهر عرفاً في عدم دخله في الحكم من قبيل ما ورد _ بسند تام _ عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية أو بين قريتين؟ قال: يقاس ما بينهما، فأيّهما كانت أقرب ضمنت»(1) وما ورد _ بسند تام _ عن محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية، أو قريب من قرية أن يغرّم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه»(2).


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص112، الباب 8 من دعوى القتل، ح4.

(2) نفس المصدر، ح5.