المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

580

نرجع إلى قَسَامة المدّعي التي مضى في البند الرابع أنّها متأخّرة رتبةً عن بيّنة المنكر، فإن لم يمتلك قَسَامةً وصلت النوبة إلى قَسَامة المنكر التي مضى في البند الثالث أنّها متأخّرة رتبةً عن بيّنة المدّعي وقَسَامته.

لا يقال: إنّ دليل القسامة لا إطلاق له لفرض تعارض البيّنتين وتساقطهما، وإنّما ثبتت القسامة للمدّعي عند ما لا يمتلك المنكر البيّنة، والمفروض في المقام أنّ المنكر قد أقام البيّنة. وكذلك إنّما ثبتت القسامة للمنكر عند ما لا يمتلك المدّعي البيّنة، والمفروض في المقام أنّ المدّعي قد أقام البيّنة، ورواية علي بن الفضيل: _ «إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً»(1) التي قد يقال: إنّها تشمل بالإطلاق فرضَ تعارض البيّنتين وتساقطهما _ ساقطة سنداً؛ لعدم ثبوت وثاقة علي بن الفضيل.

فإنّه يقال: المفهوم عرفاً من أدلّة القَسَامة أنّه التجاء إلى تحكيم اليمين عند عدم تماميّة البيّنة التي تبيّن الواقع، ولا يحتمل العرف الفرق بين ما إذا كان عدم تماميّة البيّنة بعدم وجودها أو عدم اكتمال شرائطها أو بسبب التعارض والتساقط.

مدى ثبوت الدم بالنكول

وأمّا النقطة الثالثة _ وهي أنّ المنكر لو لم يمتلك البيّنة ولم يحلف قسامة خمسين، ثبت عليه الدم، فجهة الغموض فيها أنّه هل يثبت عليه الدم بذلك بمستوى الدية فحسب أو يثبت عليه القِصاص أيضاً؟

لعلّ المفهوم من الأصحاب القائلين بثبوت الدعوى عليه ثبوت القِصاص أيضاً


(1) وسائل الشيعة، ج19،ص115، الباب 9 من دعوى القتل، ح5.