المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

572

تشمل بإطلاقها ما إذا كان المدّعي امرأةً هو أنّ لدينا في المقام قاعدتين: قاعدة الاعتماد على عدد الحالفين، وقاعدة تحليف المدّعي، وفي القاعدة الأُولى تشترط الرجولة، وفي القاعدة الثانية لا تشترط الرجولة.

كما لا يبعد أن يشترط في ما إذا كان الحالفون أقلّ من الخمسين أن يكون أحدهم من أولياء الدم، سواء كان دليلنا على كفاية الأقلّ من الخمسين عبارةً عن الإجماع، أو كون حكمة القَسَامة ردع القاتل عن القتل، أو رواية أبي بصير، أو رواية بريد. أمّا الأول والثاني فلعدم الإطلاق فيهما، ولابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن. وأمّا رواية أبي بصير فلأنّ مصبّها بالأصل هو المدّعي، حيث قال: «اليمين على من ادّعى». وأمّا رواية بريد التي تقول: «أقيموا قَسَامة خمسين رجلاً» فلأنّ المتيقّن من المخاطب بهذا الخطاب هم المدّعون، أي: أولياء الدم.

هذا تمام ما أردنا بيانه بلحاظ النقطة الأُولى، أعني وجود طريقين لمدّعي الدم لإثبات دعواه.

البيّنة والقسامة من المنكر

وأمّا النقطة الثانية _ وهي أنّ المنكر بإمكانه تبرئة نفسه بالبيّنة أو بقَسَامة خمسين، فيقع الكلام في ذلك في كيفيّة القَسَامة. وهنا تصوُّران فقهيّان:

أحدهما: أن يكون على المتّهمين القسم خمسين مرّةً على براءتهم، فلو زاد عددهم على ذلك كفى أن يقسم خمسون منهم، ولو نقص عددهم عنه أكثروا من الحلف إلى أن يتمّ عدد الخمسين.

والثاني: أنّ عليهم أن يحضروا خمسين شخصاً يحلفون على براءة المتّهمين، ولو كان الحالفون غير متّهمين، فإن نقص العدد أكثروا من الحلف إلى أن يتمّ العدد.