المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

570

عليه، وأنّ حلف الآخرين يوجب تخفيف عب‏ء القسم عنه، لا أنّ الحلف بذاته متوجّه إلى غيره. فالنتيجة هي أنّ حلف المدّعي خمسين مرّة أو تقسيم الخمسين على عدد من الرجال أقلّ من خمسين مرّة يكفي عن خمسين رجلاً يحلفون، كما يؤيِّد ذلك الإجماع المّدعى في المقام.

يبقى الكلام في أنّه هل الصحيح هو التخيير من أوّل الأمر بين أن يحلف المدّعي خمسين مرّة أو يستعين بآخرين في تخفيف عب‏ء القسم عن نفسه، أو أنّ عليه أوّلاً إحضار خمسين حالفاً وإن كان هو أحدهم، فإن عجز عن ذلك، انتقل إلى ما هو أقلّ عدداً مع تكثير الحلف بنحوٍ يفي بخمسين مرّة؟

ظاهر الروايات التي مضى ذكرها المصرّحة بحلف خمسين رجلاً هو الثاني، وظاهر رواية أبي بصير التي تقول: «إنّ اليمين على المدّعي»، وكذلك رواية بريد بناءً على دلالة قوله: «أقيموا قَسَامة خمسين رجلاً» على إمكان الاكتفاء بأقلّ من خمسين حالفاً مع تكميل الخمسين حلفاً هو الأول، ولا يبعد أن يكون ظهور روايات لزوم إحضار خمسين رجلاً عند الإمكان أقوى، ومع فرض التعارض والتساقط يكون القدر المتيقّن من النفوذ هو إحضار خمسين حالفاً مع الإمكان.

وإذا كان عدد الحالفين أقلّ من الخمسين، فهل يجب تقسيم الخمسين حلفاً عليهم بالسويّة بقدر ما يمكن، أو لا؟ فإذا كان الحالفون خمسة، فهل على كلّ واحد أن يحلف عشر مرات أو بالإمكان أن يحلف أحدُهم ستاً وأربعين مرّة، ويحلف الآخرون كلّ منهم مرّة واحدة؟

ذهب السيد الخوئي إلى الأول. والوجه في ذلك أنّ دليل جواز الاقتصار على حلف أقلّ من الخمسين لا إطلاق له في نظر السيد الخوئي؛ لأنّ الدليل عنده منحصر بالإجماع وبما عرفنا من الروايات من أنّ حكمة جعل القَسَامة هي حجز الفاسق عن