المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

569

رجلاً أقيده برمّته»؛ حيث ذكر في الجواهر(1): أنّه يمكن استفادة كفاية الأقلّ مع الحفاظ على عدد الخمسين في القسم من هذه الجملة بناءً على قراءتها بإضافة (قسامة) إلى (خمسين) لا بالتنوين.

أقول: إن سُلّم ظهور: «أقيموا قَسَامة خمسين رجلاً» في كفاية القسم خمسين مرّةً من دون تقيّد بعدد الحالفين، وفرض الوثوق بأنّ كلمة «قَسَامة» مضافة إلى «خمسين»، وليست منوّنةً، إذ لو كانت منوّنةً؛ لكانت كلمة «خمسين رجلاً» عطف بيان أو بدلاً من كلمة «قسامة»، فكأنّما قال: أقيموا خمسين رجلاً يقسمون، مع أنّ هذا الاستعمال يعدّ ركيكاً، فالإقامة بمعنى الأداء تتعدّى إلى القَسم لا إلى المُقسِم، إن سُلّم هذان الأمران فمع ذلك هذا الوجه لا يتمّ؛ لأنّ هذه القصّة ذكرت في عدّة روايات وجاء التعبير في بعضها بعبارة: «ليقسم منكم خمسون رجلاً»(2) وهذا ظاهر في خمسين رجلاً حالفين كما هو واضح، فبناءً على الاطمئنان بوحدة القصّة لا يتمّ الاستدلال بهذا الوجه.

الرابع _ التمسّك برواية أبي بصير الماضية؛ حيث جاء فيها: «أنّ اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين على من ادّعى». فتفسير قوله: «اليمين على من ادّعى» بمعنى أنّ عليه أن يحقّق اليمين _ ولو بأن يكون عليه أن يحضر آخرين يحلفون _ خلاف الظاهر، وإنّما ظاهره _ خاصّة بالمقابلة مع قاعدة أنّ اليمين على من ادّعي عليه _ هو أنّ اليمين بنفسه يكون ثابتاً


(1) ج42، ص246.

(2) جاء ذلك في رواية أبي بصير، وهي الرواية الخامسة من وسائل الشيعة، ج19، ص118، الباب 10 من دعوى القتل وما يثبت به، وفي رواية زرارة التامّة سنداً، وهي الرواية الثالثة من نفس الباب، ص117.