المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

560

المدّعون»، فقدفهم السيد الخوئي من هذا الكلام قيد اللّوث، فإن كان نظره إلى قوله: «إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم»، فهذا وإن كان دالّاً على قيد اللّوث لكنّه راجع إلى حكم قسم المدّعى عليه، أمّا رجوعه إلى ما يفهم ضمناً أيضاً من الجملة السابقة من قسامة خمسين من قبل المدّعي، فغير معلوم.

نعم، إن كان نظره إلى كلمة «الفاجر الفاسق»فقد يكون لذلك وجه بناء على كون هذا التعبير إشارة إلى الاستهتار بالفسق الذي من الواضح عدم دخله في الحكم من غير ناحية اللّوث.

ومنها _ ما عن زرارة _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد، خاف ذلك، فامتنع من القتل»(2). فإن كان نظره في الاستدلال بهذا الحديث التمسّك بقوله: «احتياطاً للناس»، فهذا وجه للاستدلال بعدّة روايات سيذكره مستقلّاً عن هذا الوجه، وإن كان نظره إلى كلمة «الفاسق» فدلالتها على المشتهر بالفسق الموجب للوث غير واضحة.

ومنها _ ما ورد _ بسند تام _ عن ابن سنان قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط، يحتاط على الناس لكي إذا رآى الفاجر عدوّه، فرّ منه مخافة القصاص»(3). فاستفاد السيد الخوئي من كلمة الفاجر اللّوث والاتّهام بالشرّ.

وهناك وجه آخر ذكره السيد الخوئي لإثبات شرط اللّوث من الروايات يدخل فيه هذا الحديث والأحاديث السابقة وروايات أُخرى _ كالحديث الثاني والثامن من


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص114، الباب 9 من دعوى القتل وما يثبت به، ح1.

(2) نفس المصدر، ص116، ح9.