المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

559

أحدهما _ وروده في تفسير علي بن إبراهيم. وهذا الوجه غير تام عندنا.

والثاني _ ما ورد في الكافي حيث روى الكليني (رحمه الله) عن حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد بن سماعة قال: «دفع إلي صفوان كتاباً لموسى بن بكر، فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر، وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبداللّه وعن أبي جعفر (عليهماالسلام) أنّهما سألا عن امرأة تركت زوجها وأُمّها وابنتيها؟ فقال للزوج الربع وللأُمّ السدس وللابنتين ما بقي؛ لأنّهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً عن نصيب الرجل، لو كان مكانها»(1). فالسيد الخوئي فهم من قوله: «قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا»: أنّ صفوان قال: هذا الكتاب _ وهو كتاب موسى بن بكير _ ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، ولكن لا ظهور لهذه العبارة في هذا المعنى، بل لعلّ ظاهرها أنّ صفوان يقول: إنّ صدور نصّ من هذا القبيل _ أي من قبيل هذه الرواية بالذات _ عن الإمام ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، ولا أقلّ من الإجمال. إذاً فهذا ليس دليلاً على الوثاقة.

نعم، الصحيح عندنا وثاقة الرجل؛ لرواية بعض الثلاثة عنه، فالنتيجة أنّ سند الحديث تام في المقام.

ومنها: ما مضى من حديث بريد بن معاوية، حيث جاء في ذيله: «إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة؛ لكي إذا رآى الفاجر الفاسق فرصة (من عدوه) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكفّ عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، وإلا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم


(1) الكافي، ج7، ص97، كتاب الميراث، الباب 19 ميراث الولد مع الزوج و المرأة والأبوين، ح3.