المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

558

_ رضوان اللّه عليهم _ على شرط اللّوث، ولم ينسب التأمّل أو الخلاف إلا إلى الأردبيلي (رحمه الله)، ولا إشكال في أنّ ثبوت القتل بخمسين قسامة خلاف الأصل، ولابدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقّن. إذاً لا سبيل إلى التأمّل في شرط اللّوث إلا دعوى الإطلاق في بعض الأدلّة، كما لو ادّعي الإطلاق فيما مضى من حديث أبي بصير: «... وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه واليمين على من ادّعى...» بعد تفسير اليمين على من ادّعى بقسامة خمسين بقرينة باقي الروايات.

وذكر السيد الخوئي: أنّ قيد اللّوث يستفاد من عدّه‏ من روايات الباب:

منها _ ما عن زرارة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّما جعلت القسامة ليغلّظ بها في الرجل المعروف بالشرّ المتّهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم»(1).

وقد عبّر السيد الخوئي عن هذا الحديث بمعتبرة زرارة، وسنده كما يلي: رواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن موسى بن بكر عن زرارة، وسند الصدوق إلى موسى بن بكر لا نعرفه، أما سند الشيخ إلى موسى بن بكر فهو عبارة عن ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عُمير عنه قال: «ورواه صفوان ابن يحيى عنه وابن أبي جيد»، وإن بنى السيد الخوئي على وثاقته لكونه من مشايخ النجاشي، لكنّنا لا نبني على ذلك. وهذا لا يضرّنا في المقام؛ إذ يكفينا أنّ للشيخ سندين تامّين إلى ابن أبي عُمير لجميع كتبه ورواياته، وله أيضاً سند تام إلى ابن الوليد لجميع كتبه ورواياته، ومنه إلى الصفّار لجميع رواياته عدا كتاب بصائر الدرجات. إذاً فالسند من هذه الناحية يتمّ بالتعويض. ويبقى الكلام في موسى بن بكر الذي لم يوثّق في كتب الرجال، والسيد الخوئي وثّقه على أساس أمرين:


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص116، الباب 9 من دعوى القتل وما يثبت به، ح7.