المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

556

العلل: «والعلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم؛ لأنّ المدّعى عليه جاحد، ولا يمكنه إقامة البييّنة على الجحود؛ لأنّه مجهول، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه واليمين على المدّعي؛ لأنّه حوط يحتاط به المسلمون لئلّا يبطل دم امرى‏ءٍ مسلم، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل لشدّة إقامة البيّنة على الجحود عليه؛ لأنّ من يشهد على أنّه لم يفعل قليل. وأمّا علّة القَسَامة أن جعلت خمسين رجلاً فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط؛ لئلّا يهدر دم امريءٍ مسلم»(1). والسند ضعيف.

وما ورد _ بسند تام _ عن بريد بن معاوية عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن القَسَامة فقال: الحقوق كلّها: البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه إلا في الدم خاصّة، فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بينما هو بخير إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الأنصار: إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (أقده خ) برمّته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمّته، فقالوا: يا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فودّاه رسول الله (صلى الله عليه و آله) وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقَسامة، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة (من عدوّه) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكفّ عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قلنا،ولا علمنا قاتلاً، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون»(2). ويفهم من هذا الحديث:


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص171، الباب3 من كيفيّة الحكم، ح6.

(2) نفس المصدر، ج19، ص114، الباب9 من دعوى القتل وما يثبت به، ح3.