المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

555

هل تجري البيّنة واليمين على عكس القاعدة؟

البحث الثالث _ في أنّه هل يوجد مورد مستثنىً عن القاعدة المعروفة، وهي قاعدة (أنّ البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر) بأن يكون الحكم على العكس من ذلك؛ أي أنّ البيّنة على من أنكر، واليمين على المدّعي، أو لا؟

في مورد القتل

قد دلّت بعض الروايات على أنّ القتل مستثنىً من هذه القاعدة، فالبيّنة فيه على المنكر واليمين على المدّعي من قبيل:

ما ورد _ بسند تام _ عن أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إن اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم على أنّ البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه، واليمين على من ادّعى؛ لئلّا يبطل دم امرى‏ءٍ مسلم»(1).

وما ورد عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسألة في


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص172، الباب3 من كيفيّه الحكم، ح3، وج19، ص115، الباب 9 من دعوى القتل وما يثبت به، ح4.