المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

547

وقالوا: يجب أداء الشهادة في حضور الخصوم فسحاً لباب السؤال والمناقشة، ويؤدّي كلّ شاهد شهادته على انفراد من باقي الشهود(1).

والخصم هو الذي يعيّن الشهود، ولو سمعت المحكمة شاهداً ولم يعترض الخصم كفى، وإذا اعترض الخصم أمام المحكمة بالدرجة الأولى ثم سكت عنه أمام المحكمة بالدرجة الثانية، لم يكن له التمسّك به أمام محكمة النقض. هذا حينما يكون الإثبات من قبل الخصم، أمّا إذا أمرت المحكمة بالإثبات _ متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة _ فلها أن تستدعي للشهادة من تريد(2).

ولا تقبل شهادة الصغير ولا المحكوم عليه بعقوبة جنائيّة مدّة العقوبة؛ لأنّه يستلزم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا(3).

نعم، تسمع شهادة المحكوم عليه بعنوان القرينة كشهادة الصغير، قال أحمد نشأت: «ويسمع على سبيل الاستدلال أيضاً المحكوم عليه بعقوبة جنائيّة مدّة العقوبة طبقاً للمادة (25) من قانون العقوبات التي نصّت على أنّ (كلّ حكم بعقوبة جنائيّة يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية.... ثالثاً _ الشهادة أمام المحاكم مدّة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال)».

وظاهر من هذا النصّ:

أوّلاً _ أنّه لا يكفي أن يكون المحكوم عليه ارتكب جناية، بل يجب أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائيّة....

ثانياً _ أن يكون عدم تحليفه مقصوراً على مدّة العقوبة، فإذا أوفى مدّة العقوبة،


(1) راجع نفس المصدر، الفقرة: 379 مكرّراً.

(2) نفس المصدر، الفقرة: 379 (ح) و 379 (ط).

(3) نفس المصدر، الفقرة: 379 مكرّر (ك) و مكرّر (ل).