المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

541

أنّ التعليل الوارد في هذا الحديث لا ينسجم مع هذا التفسير، وهو التعليل بالتدليس، فإنّ التدليس يتقوّم بكون الشهادة زوراً سواء علم الشاهد بأصل الحقّ، أو لا.

وعلى أيّ حال فقد عرفت أنّ الروايات كلّها ضعيفة السند، وعرفت أنّها جميعاً أجنبيّة عن المقام.

شهادة الزور في محاكم الجور

وبهذه المناسبة لا بأس بالإشارة إلى ما تقتضيه القاعدة في شهادة الزور بهدف إحقاق الحقّ في محكمة الجور، فهل نقول بجوازها ما دامت المحكمة محكمة جور أم لا؟

الظاهر عدم الجواز؛ لحرمة التدليس والكذب إلا إذا زاحمت هذه الحرمة واجباً أهمّ كحفظ النفس أو العرض.

البيّنة وشروطها لدى الفقه الوضعي

وفي ختام البحث عن شرائط البيّنة لا بأس بالتعرّض شيئاً مّا لوجهة نظر الفقه الوضعي بشأن البيّنة وشروطها.

تحفّظ الفقه الوضعي تجاه البيّنة

إنّ الفقه الوضعي ينظر إلى البيّنة بتحفّظ، ولديه نقطتان أساسيّتان في كيفيّة التحفّظ:

الأولى _ أنّه جعل نفوذ البيّنة في ميدان التصرّفات القانونيّة المدنيّة محدوداً بما لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات فرنسية أو عشرين جنيهاً مصرياً. نعم، نفوذها في الوقائع القانونيّة الماديّة وفي التصرّفات القانونيّة التجاريّة غير محدود، وللقاعدة بكلا طرفيها استثناءاتها.