المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

540

وأموالكم بشهادات الزور، فما على امریءٍ من وَكَفٍ في دينه ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيراً له»(1). والحديث ضعيف السند.

وهناك رواية تدل على حرمة شهادة الزور حتى أمام قاضي الجور لإحياء الحقّ، وهي ضعيفة السند بالإرسال، وهي ما رواها يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه، ويحلف أنّه ليس له عليه شيء وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا إحياء حقّه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه، فقال: لا يجوز ذلك، لعلّة التدليس»(2). هكذا في نسخة الكافي(3) والتهذيب(4)، وفي نسخة الفقيه(5): «...يجوز له إحياء حقّه...»، فبناءً على النسخة الأُولى يظهر منها أنّ الشهود يعلمون بأصل الحقّ فيصطنعون شهادة زور لإحياء ذاك الحقّ، وقد نهى عنه الإمام (عليه السلام)، وبناءً على النسخة الثانية قد يقال: إنّ الشهود لا يعلمون حتى بأصل الحقّ، وإنما صاحب الحقّ هو الذي يعلم بالحقّ، فقد وقع السؤال عن أنّه هل يجوز له إقامة شهود زور لإحقاق حقّه، أو لا؟ ومن هنا قد يتأتّى احتمال أنّ حرمة الشهادة أو حرمة الاستشهاد نشأت هنا من عدم علم الشهود بأصل الحقّ، فلا تنافي بين النهي في هذا الحديث عن شهادة الزور والرخصة فيها عند علم الشهود بأصل الحقّ في سائر الروايات، إلا


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص247، الباب 18 من الشهادات، ح2.

(2) نفس المصدر، ح1.

(3) ج 7، ص388، باب في الشهادة لأهل الدين، ح1.

(4) ج6، ح694.

(5) ج3، ح148.