المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

538

الحال في بعض الموارد _ كما شرحناه _ فلا ضير في اشتمال اللّفظ عليه، وإن كان مضرّاً بها فحذف الخلاف من اللّفظ ليس له أثر عدا أنّ الحاكم قد ينخدع ويتخيّل وحدة الشهادتين فيقضي وفق ما فهمه من اللّفظ.

وأمّا الروايات فهي تماماً ضعيفة السند ولا تدل على المدّعى في المقام، وهي كما يلي:

1_ عن داود بن الحصين قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: إذا أُشهِدتَ على شهادة فأردتَ أن تقيمها فغيّرها كيف شئت، ورتّبها وصحّحها بما استطعت حتى يصحّ الشيء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه، ولا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ، فإنّما الشاهد يبطل الحقّ، ويحقّ الحقّ، وبالشاهد يوجب الحقّ، وبالشاهد يعطى، وإنّ للشاهد في إقامة الشهادة _ بتصحيحها بكلّ ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ولا يؤخذ به زيادةً على الحقّ _ مثلَ أجرِ الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله»(2).

وقوله: «بكلّ ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة» يدل على النظر إلى التغيير الحقيقي للشهادة أمام الحاكم الجائر ما دامت النتيجة هي وصول الحقّ إلى ذي الحقّ، وذلك عندما يكون هذا الحاكم غير مستعدّ لتنفيذ الشهادة إذا أدّاها بوجهها الحقيقي، وهذا أجنبي عمّا نحن فيه من تغيير الألفاظ بمثل حذف مورد الخلاف مع بقاء الشهادة على كونها شهادةً بالواقع حقيقةً، وذلك أمام حاكم العدل.

وأوضح منه في ما شرحناه نقل السرائر للحديث عن داود بن الحصين وهو كما يلي:

2_ نقل صاحب السرائر عن جامع البزنطي عن صفوان بن يحيى عن داود بن


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص230، الباب 4 من الشهادات، ح1.