المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

537

بتكذيب رجل واحد لها خاصّةً إذا كان التكذيب راجعاً إلى الخصوصيّة والأثر المطلوب كان أثراً للجامع.

الشهادة على الجامع وعدم ذكر الخلاف

بقي الكلام في شيء واحد، وهو أنّه هل يصحّ للشاهدين المختلفين فيما بينهما في بعض الخصوصيات أن يتركا ذكر نقطة الخلاف، ويقتصرا على ذكر القدر المتّفق عليه فيما بينهما، وبذلك تكتمل البينة حقّاً، ويصحّ للقاضي الحكم بالقدر المتفق عليه بينهما، أو لا؟

ذكر صاحب الجواهر (رحمه الله) _ بعد بيان أنّ توارد شهادة الشاهدين على شيءٍ واحدٍ شرط في القبول _ ما نصّه: «نعم، للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم، كما أشارت إليه النصوص بعد أن تكون على حقّ، فيشهد شاهد البيع والصلح _ مثلاً _ على الملك من دون ذكر السبب، وهكذا...»(1).

وكأنّه (رحمه الله) يرى أنّ هذا ثابت وفق القاعدة، وتشير إليه النصوص أيضاً. والوجه في ثبوت ذلك وفق القاعدة: أنّ مصبّ الشهادتين بعد حذف مورد الخلاف أصبح واحداً، فلا مبرِّر لعدم نفوذ الشهادة.

أقول: إنّ الشهادة اللّفظية طريق إلى واقع الشهادة الموجود في النفس، ومن المستحيل أن يتبدّل وضع مصبّ الشهادتين في النفس من التعدّد إلى التوحّد بحذف مورد الخلاف عن اللّفظ، ولا قيمة للشهادة اللّفظية عدا ما لها من كشف عن مفاد الشهادة في النفس، فإن كان الخلاف الموجود غير مضرّ بوحدة الشهادتين، كما هو


(1) الجواهر، ج41، ص211 و212.