المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

529

2_ ما عن عبدالرحمان _ بسند تام _ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر، فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما»(1).

ولعلَّهما رواية واحدة.

3_ ما عن ابن سنان _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، قال: «فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحداً، لم تجز شهادته»، ورواه الكليني (رحمه الله) إلا أنّه قال: «لم تجز شهادته عدالة فيهما»(2). والمقصود بابن سنان عبداللّه بقرينة نقله عن الإمام الصادق (عليه السلام).

والظاهر من هذه الروايات هو فرض التكذيب من قبل الأصل قبل حكم الحاكم.

أمّا إذا كان التكذيب بعد حكم الحاكم فهو خارج عن مورد النصوص، ويجب أن نفتي فيه بمقتضى القواعد، ومقتضى القواعد هو أنّه حتى لو كان تكذيب الأصل مسقطاً لبيّنة الفرع عن القوّة، فبما أنّ بيّنة الفرع عند الحكم كانت واجدةً لشرائط الحجّية، وكان الحكم وفق المقاييس فلا معنى لنقض الحكم بسبب تكذيب الأصل بعد الحكم.

نعم، لو كان هذا التكذيب كاشفاً في نظر الحاكم عن عدم تماميّة شرائط الحجّية حين الحكم كان عليه التراجع عن الحكم. وهذا فرض أمرٍ زائد غير داخل في موضوع بحثنا. أمّا كيف يتّفق أن يكون التكذيب كاشفاً عن عدم تماميّة شرائط الحجّية فهو من قبيل ما لو أورث هذا التكذيب العلم الإجمالي بفسق الفرع أو الأصل، لكون أحدهما كاذباً، فعلى كلّ تقدير يسقط الفرع عن الأثر إمّا لفسقه،أو لفسق الأصل


(1) نفس المصدر، ح2.

(2) نفس المصدر، ص300، ح30.