المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

528

بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع. ومعاذ الجوهري وعمرو بن جميع نثبت وثاقتهما برواية ابن أبي عُمير عنهما، وباقي رجال السند ثقات، ما عدا الحسن بن الحسين اللؤلؤي الذي يكون توثيق النجاشي إيّاه معارضاً باستثناء ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي. فإذا سقط سند الحديث، كان المرجع في إثبات نفوذ شهادة الفرع الثاني ما أشرنا إليه من روايات حجّية البيّنة في القضاء بعد تتميم دلالتها بالارتكاز.

ومنها: ما دلّ على عدم نفوذ شهادة الفرع في الحدود، وهو ما ورد عن طلحة ابن يزيد _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه عن أبيه عن علي (عليه السلام): «أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادةً في حدّ»(1). وما عن غياث بن إبراهيم _ بسند تام _ عن جعفر عن أبيه قال: «قال (عليه السلام): لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ، ولا كفاله ‏في حدّ»(2).

وإذا كان الجرم ممّا يستدعي أمرين، أحدهما الحدّ. من قبيل السرقة التي تستدعي استرجاع المال مع قطع اليد، فمقتضى الجمع بين ما دلّ على نفوذ شهادة الفرع وما دلّ على استثناء الحدود هو التفصيل بين الحدّ والأثر الآخر بثبوت الثاني دون الأول.

ومنها: تكذيب شاهد الأصل شاهد الفرع، وهي:

1_ ما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللّه _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إنّي لم أشهد. قال: «تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»(3).


(1) وسائل الشيعة، ج18، الباب 44 من الشهادات ، ص299، الباب 45 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ح2.

(3) نفس المصدر، الباب 46 من الشهادات، ح1.