المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

526

وهو نفوذ شهادة رجلين على الشهادة، فليس منظوراً في الكلام كي يتمّ الإطلاق.

وأمّا ثانياً _ فلأنّ الحديثين إنّما وردا بلسان نقل فعل علي (عليه السلام) من أنّه كان يعتمد على شهادة رجلين على الشهادة، ويكفي في مقام صدق النقل قبول شهادتهما في الجملة سنخ نقل قضيّة في واقعة، فلا إطلاق لذلك. ولكن لولا الإشكال الأول، لعلّه كان بالإمكان الجواب على هذا الإشكال بأنّ الإمام الصادق (عليه السلام) في نقله لقصّة علي (عليه السلام) إنّما هو بصدد إبراز الحكم الشرعي لا مجرّد سرد قصّة، فيجري فيه الإطلاق بملاك ترك التفصيل.

2_ الارتكاز العقلائي الدالّ على نفوذ البيّنة في إحقاق الحقوق بين الناس بشكل مطلق، وذلك بدعوى أنّ رواية محمد بن مسلم _ لو تمّت سنداً _ كانت رَدْعاً عن هذا الارتكاز بالنسبة لشهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل، ولكن بما أنّها لم تتمّ سنداً، إذاً فهذا الارتكاز غير مردوع عنه في المقام، وبذلك يثبت إمضاؤه.

والجواب: أنّه لو شمل الارتكاز نفوذ بيّنة الفرع مع إمكان حضور الأصل، فضعف سند رواية محمد بن مسلم وعدمه لا يؤثّران في الأخذ بهذا الارتكاز وعدمه، فإنّ المسألة لو كانت عامّة البلوى _ بحيث لم نكن نحتمل ورود الردع عن نفوذ بيّنة الفرع فيها من دون أن يصلنا الردع ضمن أخبار عديدة _ إذاً نقطع بعدم الردع سواء صحّ سند رواية محمد بن مسلم، أو لا، ولكن بما أنّه ليس الأمر كذلك فاحتمال الردع وارد، وضعف سند الرواية لا يعني القطع بعدم الردع، ومع احتماله لا يثبت الإمضاء.

3_ روايات «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» و«البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» بعد ضمّها إلى الارتكاز.

وتقريب ذلك: أنّ هذه الروايات وإن كانت لا تدل ابتداءً بالإطلاق على حجّية بيّنة الفرع في المقام، فإنّها ليست بهذا الصدد، إلا أنّها ببركة الارتكاز العقلائي القائم