المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

525

فرضناهما حديثين فحديث الشيخ ساقط بالإجمال، وحديث الصدوق حجّة على المقصود.

ومنها: ما يفصّل بين ما إذا أمكن للشاهد الأصل الحضور، فلا تصل النوبة إلى الفرع، أو لم يمكن ذلك فتنفذ شهادة الفرع، وهو ما ورد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال: «نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّةٍ تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته»(1). ومضمون هذه الرواية مطابق لفتوى المشهور إلا أنّ سندها ضعيف.

ومع ضعف السند هل تصل النوبة إلى الإفتاء بنفوذ شهادة الفرع حتى مع إمكان حضور الأصل، أو لا، هذا يتوقّف على وجود مرجع نرجع إليه لإثبات النفوذ بعد سقوط سند ما دلّ على عدم النفوذ وعدمه، وما يمكن تصوّره مرجعاً تصل النوبة إليه بعد سقوط سند هذا الحديث أحد أمور:

1_ ما مضى من حديثي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل، أو كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل؛ بدعوى أنّ إطلاقهما في قبول شهادة رجلين على شهادة رجل يشمل فرض إمكان حضور الأصل.

ولكنّ هذا الإطلاق _ كما ترى _ غير تام:

أمّا أوّلاً _ فلأنّ الظاهر من الحديثين هو أنّ التركيز فيهما بالأصالة إنّما هو على العقد السلبي، وهو عدم كفاية شهادة واحد على الشهادة. أمّا ما هي شروط العقد الإيجابي،


(1) نفس المصدر، ص279، ح1.