المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

520

عليه. وعلى هذا الأساس نقول في كلّ ما يشترط ثبوته بالبيّنة _ ولو في غير محل النزاع كالهلال _ إنّ البيّنة القائمة عليه لا يمكن إثباتها بخبر الواحد.

3_ التمسّك بالروايات الخاصّة الدالّة على عدم ثبوت الشهادة بخبر الواحد من قبيل ما عن غياث بن إبراهيم _ بسند تام _ عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهماالسلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة ‏رجل»(1). وما عن طلحة بن زيد _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه عن أبيه عن علي (عليه السلام): «أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل»(2).

إثبات البيّنة بالعلم الحدسي

المسألة الثانية _ في أنّه هل تثبت البيّنة في القضاء بالعلم الحدسي غير القريب من الحسّ أو لا؟

وهنا يجب أن يبحث أوّلاً: عن أنّه هل هناك إطلاق يدل على نفوذ البيّنة الثابتة بالعلم الحدسي أو لا؟

وثانياً: عن أنّه بعد فرض إطلاق من هذا القبيل هل هناك مقيِّد لهذا الإطلاق يدل على كون حجّيتها مشروطة بعدم كون العلم بها حدسياً، فيكون سقوط العلم الحدسي المتعلق بالبيّنة عن الاعتبار عبارةً عن سقوط العلم الموضوعي، أو لا يوجد مقيّد لهذا الإطلاق، فعندئذٍ يكون العلم الحدسي طريقاً بحتاً لإثبات البيّنة التي هي حجّة، وحجّية هذا الطريق ذاتية لا يمكن فرض عدمها لمجرّد كون العلم حدسياً؟


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص298، الباب 44 من الشهادات، ح4.

(2) نفس المصدر، ح2.