المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

52

يبقى التمسّك لإثبات اشتراط الأعلمية بقدر الإمكان بقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك»(1).

والكلام يقع في ذلك سنداً ودلالةً:

سند عهد الأشتر

أمّا من حيث السند: فعهد الإمام إلى مالك الأشتر قد ذكر له سند(2) غير تام عن طريق النجاشي (رحمه الله) ولا نبحثه، وسند آخر عن طريق الشيخ (قدس سره) وهو الجدير بالبحث، وهو: «ابن أبي جيد(3) عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن ابن طريف جميعاً عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام).(4)

والإشكال في هذا السند يقع من عدّة وجوه:


(1) نهج البلاغة، الكتاب 53، ص 1000، بحسب الطبعة المترجمة بقلم فيض الإسلام.

(2) وهو هكذا: أخبرنا ابن الجندي عن علي بن همام عن الحميري عن هارون بن مسلم عن الحسين ابن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بالعهد. راجع معجم الرجال للسيد الخوئي، ترجمة الأصبغ ابن نباتة.

والعيب الخاصّ بهذا السند دون سند الشيخ هو:

أولاً، ابن الجندي وهو من مشايخ النجاشي.

وثانياً، علي بن همام، فإنّه لم يعرف إلا إذا صحّ حدس الشيخ محمد تقي التستري حيث قال في قاموس الرجال: «الظاهر كونه محرّفاً عن أبي علي بن همام، وهو محمد بن همام». فإن صحّ ذلك فهو ثقة، وممّا يشهد لكون الصحيح هو أبو علي بن همام رواية ابن الجندي عنه، وكذلك عدم وجود اسم علي بن همام في كتب الرجال إطلاقاً.

(3) يقصد به علي بن أحمد بن محمد ابن أبي جيّد.

(4) راجع معجم الرجال للسيد الخوئي، ص132، ترجمة الأصبغ بن نباتة في ج 4 من الطبعة الأخيرة.