المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

519

عليه. والأثر العملي بين القول بشرط الحضور والقول بعدم حجّية بيّنة الفرع يظهر فيما لو ثبت بيّنة الأصل بمثل التواتر من دون حضور لها لدى الحاكم، فبناءً على شرط الحضور لا حجّية لهذه البيّنة، وبناءً على عدم نفوذ بيّنة الفرع مثلاً لا إشكال في حجّية هذه البيّنة؛ لأنّها بيّنة الأصل.

فالذي ينبغي بحثه ليس هو اشتراط حجّية البيّنة بالحضور، وإنّما هو طريق ثبوت البيّنة، وأنّ البيّنة هل تثبت بالعلم الحسّي أو ما يقرب من الحسّ فحسب، أو تثبت أيضاً بخبر الواحد أو العلم الحدسي أو بيّنة الفرع؟ فهنا ثلاث مسائل:

إثبات البيّنة بخبر الواحد

المسألة الأُولى _ في أنّه هل تثبت البيّنة بخبر الواحد أو لا؟

الصحيح عدم ثبوت البيّنة بخبر الواحد حتى بناء على حجّيته في الموضوعات في غير باب القضاء، وذلك بأحد وجوه:

1_ أن يدّعى أنّ دليل عدم كفاية خبر الواحد في باب القضاء كقوله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» يدل بإطلاقه على عدم كفاية خبر الواحد في كلّ ما له دخل في القضاء، ومنها ثبوت البيّنة. فإن لم يقبل ذلك وقيل إنّ المقصود بقوله (صلى الله عليه و آله): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» هو البيّنة واليمين على مصبّ النزاع انتقلنا إلى البيان الثاني.

2_ أن يقال: إنّ دليل اشتراط البيّنة وعدم نفوذ خبر الواحد وحده في باب القضاء في إثبات مصبّ النزاع يدل بالأولويّة القطعيّة أو الأولويّة العرفيّة على عدم نفوذ خبر الواحد الدالّ على ثبوت البيّنة القائمة في مصبّ النزاع؛ لأنّ ثبوت مصبّ النزاع بخبر الواحد الدالّ على البيّنة القائمة عليه أضعف من ثبوته بخبر الواحد الدالّ مباشرةً