المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

516

القصاص، لا الدية، وما دلّ على نفوذ شهادة امرأة واحدة في ربع الدية حكم تعبّدي، فإن تعدّينا منه إلى الرجل ثبت ربع الدية أو نصفها بشهادة رجل واحد، وإلا لم تنفذ شهادته مع يمين المدّعي؛ لعدم كون الحق ماليّاً، بل حتى لو قلنا بكون نفوذ شاهد واحد مع اليمين يشمل غير الحقوق الماليّة لا إشكال في أنّه لا يشمل القصاص في القتل العمدي؛ لأنّ ثبوت ذلك له نظامه الخاص يأتي بيانه في المستقبل إن شاء اللّه.

ويمكن الجواب على ذلك بأن يقال: إنّنا نستفيد ممّا دلّ على نفوذ شهادة النساء في القتل لإثبات الدِّيَة دون القَوَد _ ولو كان القتل عمديّاً _ أنّ الدِّيَة ثابتة في القصاص العمدي كحقّ مالي _ ولو في طول عدم إمكانيّة القصاص _ وذلك بقرينة أنّ المفهوم عرفاً من دليل نفوذ شهادة النساء هو نفوذ الشهادة كطريق إلى الآثار الثابتة للمشهود به قبل الشهادة، لا كموضوع لحكم جديد. وهذا يعني أنّ الدية ثابتة بذاتها في القتل العمدي _ ولو عند عجز تكويني أو شرعي عن القصاص _ فلو مات القاتل قبل القصاص مثلاً، كان من حق ولي الدم أخذ الدية من التركة، ولو شهدت النساء بالقتل _ وشهادة النساء لا تثبت القَوَد شرعاً _ طالب ولي الدم بالدِّيَة.

إذاً فشهادة رجل واحد مع اليمين _ بعد أن لا دليل على ثبوت القصاص بذلك _ تكفي لثبوت الدية؛ لأنّها حقّ مالي يشمله إطلاق دليل ثبوت المال بذلك.

الثالثة _ أنّنا لو لم نتعدَّ من شهادة المرأة إلى الرجل بدعوى أنّ شهادة الرجل تنفذ مع يمين المدّعي في تمام الدِّيَة، لزم أن لا نفتي في شهادة امرأتين أيضاً بنفوذها في النصف، لأنّها تنفذ بضمِّها إلى يمين المدّعي في تمام الدِّيَة.

والجواب: أنّنا لو قلنا بنفوذ شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في المقام أمكن الالتزام