المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

515

أو رؤية الهلال، فلا»(1). وقد اعتبر السيد الخوئي هذا الحديث صريحاً في الإطلاق، وسيأتي منّا _ في محلّه _ أنّ هذا ليس عدا إطلاق قابل للتقييد.

والصحيح ما نسب إلى المشهور من أنّ هذا الحكم ليس ثابتاً في مطلق الحقوق، ولا هو خاصّ بباب الدين؛ كي لا يشمل ما نحن فيه، بل هو ثابت في مطلق الحقوق الماليّة.

وقد أورد السيد الخوئي على هذا الرأي بأنّ الروايات بين مخصِّص للحكم بباب الدَين ومعمِّم للحكم لمطلق الحقوق، ففرض تخصيصه بالحقوق الماليّة لا وجه له.

وهذا الكلام في غير محله؛ لما مضى من الحديث الوارد في قصّة درع طلحة(2) المشتملة على اعتراض أمير المؤمنين (عليه السلام) على شريح بنفوذ شاهد واحد مع اليمين، مع أنّ المورد ليس مورد الدين وإنّما هو مورد مالي، فلو أنّ أحداً ناقش في الرواية الدالّة على نفوذ شاهد ويمين في مطلق الحقوق _ إما من حيث السند، أو بدعوى كون إطلاقه مقيَّداً بمقيِّد _ لم يتحتَّم عليه تخصيص الحكم بباب الدين، بل بإمكانه تعميم الحكم لمطلق الحقوق المالية بقرينة رواية درع طلحة.

بل قد يدّعى: أنّ العرف يتعدّى من تمام روايات نفوذ الشاهد الواحد مع اليمين في الدين(3) إلى مطلق الحقّ المالي، لعدم احتماله لخصوصيّة في الدين من بين الحقوق الماليّة.

الثانية _ ما يختصّ بالقتل العمدي، وهو أنّ نفوذ شاهد واحد مع اليمين خاصّ بالحقوق الماليّة. وهذا لا يشمل فرض القتل إذا كان عمديّاً؛ لأنّ الثابت فيه إنّما هو


(1) نفس المصدر، ص195، ح12.

(2) نفس المصدر، ص194، ح6.

(3) نفس المصدر، ح1 و3 و10 و11.