المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

514

والثانية _ غير تامّة سنداً، وهي ما عن عبداللّه بن الحكم: «سألتُ أبا عبداللّه (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات؟ قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة».

ويمكن هنا _ أيضاً _ إبداء نكتة لعدم تعدّي العرف من المرأة إلى الرجل، وهي أنّ الرجل ثبت بحقّه نفوذ شهادته مع يمين ولي الدم المدّعي في تمام الدية، فلا يلزم من عدم نفوذ شهادته في الربع أو النصف _ مثلاً _ كونه أقلّ شأناً من المرأة أو المرأتين، أي أنّ مجرد كون شهادة الرجل الواحد في معرض النفوذ الكامل بالضم إلى يمين المدّعي لعلّه كافٍ في أن لا يرى العرف التعدّي من نفوذ شهادة امرأة واحدة في الربع إلى نفوذ شهادة الرجل الواحد في الربع أو النصف.

ويمكن أن تثار بوجه هذا الكلام عدّة مناقشات:

الأولى _ أنّ نفوذ شاهد واحد مع اليمين لا يشمل المقام؛ لاختصاصه بباب الدَين، لما عن أبي بصير _ بسند تام _ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ، وله شاهد واحد؟ قال: فقال: كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدين»(1).

وقد اعترف السيد الخوئي بظهور الحديث في اختصاص الحكم بباب الدين، إلا أنّه ذكر: أنّنا نرفع اليد عن هذا الظهور، ونحمله على مجرّد حكاية أنّ فعل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان في الدَين. أمّا الحكم فهو يشمل مطلق الحقوق، وذلك بدليل ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس. فأمّا ما كان من حقوق اللّه (عزوجل)


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص193، الباب 14 من كيفيّة الحكم، ح5.