المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

513

إلى التعدّد في إثبات الربع، ولم يدل شيء في هذا الحديث على ذلك إلا قوله: «مثل شهادة القابلة»، وهذا خاصّ بالقابلة.

لا يقال: إنّ ظهور الكلام في كون علّة نفوذ شهادة القابلة هي الضرورة _ لعدم وجدان الرجال _ يعمِّم الحكم لغير القابلة.

فإنّه يقال: إنّ الضرورة إنّما هي علّة للانتقال إلى القابلة كامرأة، أي علّة للانتقال من الرجال إلى النساء. وأمّا عدم الحاجة إلى التعدّد في إثبات الربع، فهذا لا يعلّل بالضرورة التي تعني عدم وجدان الرجال.

هذا تمام الكلام في النكتة التي أردنا إبرازها لعدم التعدّي إلى الرجال في روايات الاستهلال، وهو اختصاص روايات ثبوت الربع بالقابلة، فصحيح أنّ الاستهلال يثبت بشهادة النساء مطلقاً، ولكنّه مشروط بالتعدُّد وكونهنّ أربع نساء.

أمّا ثبوت الربع أو النصف فلا يكون إلا بالقابلة، ومع احتمال خصوصيّة في القابلة لا يتعدّى إلى الرجال.

وهذه النكتة إن لم تُقبل بدعوى: أنّ العرف لا يفهم اختصاص الحكم بالقابلة _ وإن كانت هي المذكورة في الأحاديث _ وإنّما يفهم منها نفوذ شهادة امرأة واحدة في الربع، لم يبعد القول _ بحسب الفهم العرفي المشوب بالجوّ المتشرّعي _ بالتعدّي من المرأة إلى الرجل بإثبات نصف الإرث بشهادة الرجل الواحد، ولو احتملت تماميّة هذه النكتة كفى في عدم التعدّي.

وأمّا روايات نفوذ شهادة المرأة الواحدة في دية القتل فقد مضت روايتان:

أُولاهما _ تامّة السند، وهي ما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة».