المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

510

بشهادة رجل واحد أو الربع على الأقل؛ بدعوى: أنّ عدم احتمال كون شهادة الرجل أضعف من شهادة المرأة يجعل العرف يتعدّى من المرأة إلى الرجل، أو لا يمكن التعدّي؟

بالإمكان أن يقال في مورد الاستهلال: إنّ أكثر روايات الباب إنّما دلّت على نفوذ شهادة القابلة، ولم تدل على نفوذ شهادة المرأة بشكل مطلق؛ كي يقال بتعدّي العرف إلى شهادة الرجل، ومن المحتمل فرض خصوصيّة للقابلة التي شغلها وعملها الإشراف على وضع الولادة والولد.

ومثل قوله _ في ما مضى عن محمد بن مسلم _: «سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء» وإن كان يشمل غير القابلة، لكنّه لم يدل على نفوذ شهادة امرأة واحدة في الربع، وإنّما دلّ على أصل نفوذ شهادة النساء وحدهنّ. أمّا الروايات الدالّة على نفوذ شهادة امرأة واحدة، فهي تختصّ غالباً بالقابلة، وهي كما يلي:

1_ ما مضى من حديث عمر بن يزيد التامّ سنداً قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل مات، وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبّلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام». وفي رواية أُخرى: «إن كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه. وذيل الحديث ساقط سنداً، ولو تمّ كان المحتمل فيه فرض تعدّد القابلة.

2_ ما مضى من حديث عبداللّه بن سنان التامّ سنداً: «... وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس»، وإن قيل: إنّ المفهوم من إطلاق هذا الحديث هو نفوذ شهادة