المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

509

المضمون(1). وعدم تماميّة السند يكون بصالح بن عبداللّه الخثعمي _ أيضاً _ وبغيره.

وعن الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال: تصدَّق إذا أنكرت ذلك. قلت فإنّها قالت، وادّعت بعدُ: بأنّي قد أرضعتها قال: لا تصدَّق ولا تنعم»(2). وعدم قبول شهادتها في مورد هذا الحديث طبيعي حتى بناءً على دخول الرضاع في عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه:

أوّلاً _ لأنّها تناقضت في كلام، فقد يسقطها ذلك عن العدالة.

وثانياً _ لأنّها امرأة واحدة.

وقد اتّضح بكلّ ما ذكرناه أنّ روايات باب الرضاع لا تفيدنا شيئاً لا نفياً ولا إثباتاً، فالميزان إنّما هو دخوله تحت عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه أو عدم دخوله تحت هذا العنوان.

التعدّي في الحكم إلى الرجل في بعض الفروع

وفي ختام البحث عن الموارد الخاصّة التي عرفت ورود روايات خاصّة بشأن شهادة النساء فيها لا بأس بالإشارة إلى أنّه قد ورد في ثلاثة موارد من هذه الموارد الخاصّة ما دلّ على التبعيض في المشهود به بنسبة قيمة شهادة المرأة، فبشهادة امرأة واحدة يثبت الربع مثلاً، وتلك الموارد هي: مورد القتل، ومورد الإرث في استهلال الطفل، ومورد الوصيّة في المال.

ويقع الكلام في أنّه هل يمكن التعدّي من المرأة إلى الرجل بأن يثبت النصف


(1) نفس المصدر، ص304، ح2.

(2) وسائل الشيعة، ص303، ح1.