المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

507

الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: «إنّ رسول اللّه أجاز شهادة النساء في الدَين وليس معهنّ رجل»(1). وقد فهم السيد الخوئي من هذا الحديث الإطلاق لفرض شهادتهنّ بلا يمين المّدعي وشهادتهنّ مع يمينه، ولو تمّ هذا الفهم كان الحديث معارضاً للآية الكريمة التي قيّدت قبول شهادة النّساء بوجود رجل معهنّ، إلا أنّ السيد الخوئي قيّد حديث الحلبي بحديث آخر للحلبي تام السند أيضاً عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدَين يحلف باللّه إنّ حقّه لحقّ»(2).

والظاهر أنّهما رواية واحدة، فهما معاً واردان عن ابن أبي عُمير عن حمّاد عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله). والمتن واحد باستثناء ذكر قيد اليمين في أحدهما دون الآخر، ولا يخفى أنّ عدم ذكر قيد اليمين لا يشكّل إطلاقاً للحديث، فإنّ الحديث قضيّة في واقعة، فقولُه: «إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل» نقلٌ لواقعة وقعت، ولا يدل على أنّه لم يضمّ في تلك الواقعة يمين المدّعي إلى شهادة النساء حتى يقيّد أحد النقلين بالنقل الآخر. نعم، لابدّ _ على أيّ حال _ من تكميل أحد النقلين بالنقل الآخر لمعرفة تمام المقصود.

شهادة النساء في الرضاع

المورد الثامن _ الرضاع:

وإنّما يعتبر هذا مورداً مستقلاً بناءً على عدم إدراج ذلك في ما لا يجوز للرجال النظر إليه بنكتة إمكانية النظر من قبل المحارم، وإلا فهو مشمول لمطلقات نفوذ


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص262، الباب 24 من الشهادات، ح20، وص267، ح43.

(2) نفس المصدر، ص198، الباب 15 من كيفية الحكم، ح3.