المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

506

كون شهادة المرأة فيها كشهادة الرجل، إنّما يعني قبول شهادتها فيها بمعنى أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل؛ إذاً فنفي قبول شهادتها في تلك الروايات في الوصيّة يعني نفي قبول شهادتها حتى بمقدار نصف شهادة الرجل.

وإذا استحكم التعارض بين الروايات وصلت النوبة إلى حمل الطائفة الأُولى والثالثة على التقيّة؛ لأنّ العامّة بين من يفتي بعدم نفوذ شهادة النساء في الوصيّة مطلقاً ومن يفصّل بين ما إذا كان معهنّ رجل وما إذا لم يكن. فالطائفة الثانية هي المخالفة للعامّة، وهي الدالّة على النفوذ. فنفتي بنفوذ شهادة النساء في الوصيّة في خصوص المال؛ لأنّ روايات النفوذ واردة في المال.

شهادة النساء في الدين

المورد السابع _ شهادة النساء في الدَين:

فقد دلّت الآية الكريمة وبعض الروايات على نفوذ شهادة رجل وامرأتين في الدَين، قال اللّه تعالى في آية الدَين: ﴿وَاِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ وَلاٰ يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُموُا الشَهَادَةَ وَمَنْ يَكتُمْهَا فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه﴾(3).

وقد مضى حديث الحلبي التامّ سنداً: «تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم»، ومضى أيضاً حديث داود بن الحصين: «قلت: فأنّى ذَكَرَ اللّهُ تعالى قولَه: ﴿فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتٰانِ﴾؟ فقال: ذلك في الدين...».

بل قد ورد أيضاً ما دلّ على نفوذ شهادة النساء في الدين بلا رجل، وهو ما عن


(1) البقرة: 282 _ 283.