المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

502

_ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّة لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة»(1). وفي نقل آخر مشابه أضاف: «إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها»(2).

وما عن ربعي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: «يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها»(3). وجاء في نقل آخر: «حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل»(4).

وما عن أبان _ بسند ضعيف _ بعبداللّه بن محمد بن عيسى الملقّب ببنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال: «في وصيّة لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها»(5).

وما عن الحلبي _ بسند تام _ قال: «سُئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن امرأة ادّعت أنّه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة قال: تصدّق في ربع ما ادّعت»(6) بناءً على تفسير اللام بمعنى (إلى).

وما عن يحيى بن خالد الصيرفي (أو الحسين بن خالد الصيرفي) عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «كتبت إليه في رجل مات وله أُمّ ولد وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ثم مات، فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف لها ذلك،


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص261، ح15. و ج83، ص369، الباب 22 من الوصايا، ح4.

(2) نفس المصدر، ج13، ص269، الباب 22 من أحكام الوصايا، ح3.

(3) نفس المصدر، ص261، ح16.

(4) نفس المصدر، ص395، الباب 22 من أحكام الوصايا، ح1.

(5) نفس المصدر، ص396، ح2.

(6) نفس المصدر، ح5.