المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

501

ولو لم يقبل هذا الكلام، وانتهى الأمر إلى التعارض والتساقط رجعنا إلى مقتضى الأصل الأوّلي الذي نقّحناه وهو عدم نفوذ شهادة النساء.

شهادة النساء في الوصيّة

المورد السادس _ شهادة النساء في الوصيّة: والروايات فيها على ثلاث طوائف:

الأُولى _ ما دلّ على عدم نفوذ شهادة النساء في الوصيّة، من قبيل ما مضى عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: « سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها، أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة» وسند الحديث ضعيف بمعلى بن محمد كما مضى.

وما مضى عن عبد الرحمان _ أيضاً _ قال: « سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل ». وقد مضى أنّ سند الحديث تام.

وما مضى عن عبداللّه بن سنان أو سليمان في امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: «لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة». وقد مضى سقوطه سنداً بتردد الراوي بين عبداللّه بن سنان وعبداللّه ابن سليمان.

وما عن محمد بن إسماعيل بن بزيع _ بسند تام _ قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقيق لها، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا»(1).

الثانية _ ما دلّ على نفوذ شهادة النساء في الوصيّة من قبيل ما عن محمد بن قيس


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص266، الباب 24 من الشهادات، ح40.