المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

499

واحدة»(1).

ويمكن المناقشة في دلالة الحديث بحمله بقرينة قوله فيه: «لا بأس» على إرادة استحباب الاحتياط والاستظهار ونحو ذلك، كما حمله على ذلك الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب(2) والاستبصار(3).

ولو لم يتمّ هذا النقاش فلابدّ من تأويله أو ردّ علمه إلى أهله؛ للقطع الفقهي بعدم قبول شهادة امرأة واحدة في الهلال.

شهادة النساء في الطلاق

المورد الخامس _ شهادة النساء في الطلاق.

وقد مرّت عليك ضمن الأحاديث الماضية روايات عديدة تدل على عدم نفوذ شهادتهنّ في الطلاق.

نعم، ورد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن أبي بصير وسماعة والحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: «إذا كان معه رجل وامرأة»(4). وعن الحلبي قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في المكاتب... _ إلى أن قال _: قلت: أرأيت إن أُعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته»(5). والأسانيد كلّها تامّة.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص266، الباب 24 من الشهادات، ح36، وج7، ص211، الباب 11 من أحكام شهر رمضان، ح15.

(2) ج6، في ذيل الحديث726.

(3) ج3، في ذيل الحديث98.

(4) وسائل الشيعة، ج18، ص256، الباب 23 من الشهادات، ح11.

(5) نفس المصدر، ص255، ح6.