المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

498

النكاح، وهذا المفاد ساقط جزماً حسب الفرض، فلا يمكن الأخذ بصدر الحديث، فإنّه لم يستقرّ لصدر الحديث ظهور مستقل عن الذيل.

شهادة النساء في الهلال

المورد الرابع _ شهادة النساء في الهلال:

وقد دلّت روايات عديدة على عدم قبول شهادتهنّ فيه، مضى بعضها ويوجد غير ما مضى أيضاً، من قبيل ما عن حماد بن عثمان _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان»(1). هكذا جاء في التهذيب(2).

وفي الاستبصار: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان»(3).

وتدل على ذلك أيضاً روايات عديدة تامّة السند مذكورة في الباب الحادي عشر من أحكام شهر رمضان من الوسائل وهي الروايات (رقم 1 و2و3 و7 و8 و9) إلا أنّ فى سند الأخيرة علي بن السندي، ولم تثبت وثاقته.

وهناك حديث واحد قد يستفاد منه التفصيل بين هلال شهر رمضان فتقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، وهلال الفطر فلا تقبل فيه شهادة النساء، وهو ما ورد عن داود بن الحصين _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام): قال: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص262، الباب 24 من الشهادات، ح17.

(2) ج6، ح724.

(3) ج 3، ح 96.