المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

495

لا يبعد إفادته للعلم أو الاطمئنان، وعلى كلّ حال فكلّ من يحصل له الاطمئنان به فهو حجّة له. والوجه الثاني صحيح، فإنّ فرض الاتّفاق من قبل طبقة علي بن طاووس على وثاقة شخص من الرواة الواقعين في زمن الأئمّة المتأخّرين (عليهم السلام) يورث القطع بوثاقته أو بثبوت وثاقته بسند تام على الأقلّ. وبه نصحّح أيضاً محمد بن موسى ابن المتوكّل، فإنّه وارد في نفس سند الحديث الذي ادّعى علي بن طاووس (رحمه الله) الاتّفاق على وثاقة كلّ من وقع فيه. والوجه الأول أيضاً صحيح لشهادة صاحب الوسائل (رحمه الله) الذي له سند تام إلى تفسير علي بن إبراهيم برواية علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه مباشرةً منضمّاً إلى شهادته بالعبارة(1) التي تنسب إلى علي بن إبراهيم في أوّل تفسيره التي تدل _ على الأقلّ _ على وثاقة كلّ من روى عنه في تفسيره مباشرةً.

أمّا ما يوجد اليوم باسم تفسير علي بن إبراهيم، فهو _ على ما يبدو من مطالعته _ ما جمعه تلميذ له بتركيب بين تفسير علي بن إبراهيم وغيره، ولهذا يقول أحياناً مع الانتهاء من حديث: «رجع إلى حديث علي بن إبراهيم»، أو ما شابه ذلك من العبائر(2). وهذا التلميذ وهو أبو الفضل العبّاس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر (عليه السلام) ليس له ذكر في كتب الرجال. فلو أحسنّا الظنّ بهذا الكتاب وأغفلنا عدم وجود سند لنا إلى النسخ الموجودة فعلاً، فغاية ما يفترض ثبوته كونه كتاباً لتلميذ من تلاميذ علي بن إبراهيم جمع فيه بين تفسير أُستاذه وغيره، وعندئذٍ


(1) راجع وسائل الشيعة، ج20، ص124 بحسب طبعة ربّاني شيرازي. ونصّ عبارة صاحب الوسائل ما يلي: « ويفهم توثيقه يعني إبراهيم بن هاشم من تصحيح العلّامة طرق الصدوق، ومن أوّل تفسير ولده علي بن إبراهيم حيث قال: ونحن ذاكرون ومخبرون ما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه‏ طاعتهم ».

(2) راجع الذريعة للشيخ آقا بزرگ الطهراني (رحمه الله)، الجزء الرابع، ص302_307.