المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

493

في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: لا بأس به، ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا _ لعنهم اللّه _ هوّنوا واستخفّوا بعزائم اللّه وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ما هوّن اللّه. إنّ اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجيء عن اللّه في تحريمه عزيمة، فسنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً لئلّا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح، واستحلّ الفروج ولا أن يشهد. وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، فقلت: فأنّى ذكر اللّهُ تعالى قوله: ﴿فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتٰانِ﴾(1)، فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم»(2).

وما في هذا الحديث من كفاية شهادة امرأتين في النكاح بلا رجل بأن تكون شهادة امرأتين في قوّة شهادة رجلين أمر غير محتمل فقهياً سواء في ذلك فقه السنّة والشيعة، فلابدّ من ردّ علمه إلى أهله.

الرابعة: ما دلّ على التفصيل بين شهادة النساء في النكاح مع الرجل فتقبل، أو وحدهنّ فلا تقبل، من قبيل ما مضى عن محمد بن الفضيل: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهن رجل...» وقد مضى أنّه ضعيف سنداً. وما مضى


(1) البقرة: 282.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص265، الباب 24 من الشهادات، ح35.