المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

492

علمه إلى أهله؛ إذ لا يحتمل فقهياً كون شهادة امرأتين بالاستهلال كشهادة رجلين. وستأتي في تضاعيف الأبحاث الآتية روايات أُخرى واردة في بعض الموارد الخاصّة.

شهادة المرأة في النكاح

المورد الثالث _ شهادة المرأة في النكاح: ويمكن تقسيم الروايات الواردة بهذا الصدد إلى خمس طوائف:

الأُولى: ما دلّ على قبول شهادة النساء في النكاح: من قبيل ما مرّ من حديث إبراهيم الخارقي أو الحارثي: «... وتجوز شهادتهنّ في النكاح...»، وقد ذكرنا عدم تماميّته سنداً. وما مرّ من حديث زرارة الضعيف سنداً أيضاً: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم...». وما مضى من حديث أبي الصباح الكناني الضعيف سنداً أيضاً: «قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح...».

والثانية: ما دلّ على عدم قبول شهادتهنّ في النكاح مطلقاً: وهو ما مضى من حديث السكوني: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولاحدود...» وقد مضى ضعف سنده ببنان بن محمد.

ولو تمّت الطائفتان سنداً ولم يمكن الجمع بينهما أمكن حمل الثانية على التقيّة؛ لما نقل من العامّة من القول بعدم نفوذ شهادة النساء في النكاح مطلقاً، أو إذا لم تُضَمّ إلى شهادة الرجال، ولعلّه يمكن أيضاً جعل الروايةِ التي سنذكرها _ إن شاء اللّه _ تحت عنوان الطائفة الثالثة قرينةً على حمل الثانية على التقيّة. وعلى أيّ حال فقد عرفت أنّ كلتا الطائفتين ضعيفتان سنداً.

الثالثة: ما دلّ على كفاية شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل، وهو ما ورد عن داود بن الحصين _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة النساء