المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

491

مثل هذا الحديث يعارض المطلقات بالعموم من وجه، فالمطلقات تدل على قبول شهادة النساء وحدهنّ فيما لا يمكن للرجال النظر إليه، وهذه الروايات تدل بمفهوم الحصر على عدم قبول شهادتهنّ في غير المورد المنصوص عليه، وإطلاق ذلك يشمل ما لا يمكن للرجال النظر إليه غير المورد المنصوص.

إلا أنّ الصحيح أنّه لو لم يحمل المورد المنصوص عليه في هذه الروايات على المثالية، فلا أقلّ من احتمال ذلك إلى حدٍّ لا ينعقد الإطلاق للمفهوم فيما لا يجوز للرجال النظر إليه، فتبقى المطلقات بلا معارض.

هذا، والروايات الواردة في نفوذ شهادة النساء فيما لا يمكن للرجال النظر إليه مطلقاً، أو في مورد خاصّ عديدة، مضى قسم منها ضمن الروايات السابقة ويوجد غيرها أيضاً من قبيل روايات الشهادة على البكارة(1)، وقد جاء في اثنتين منها(2): «وكان يُجيز شهادة النساء في مثل هذا»، وهما غير تامّين سنداً، والتامّة سنداً(3) لا تشتمل على هذه الجملة.

وتوجد رواية غير تامّة سنداً تدل على كفاية شهادة امرأتين على استهلال الطفل، وهي ما عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال»(4). وفي السند يزيد بن إسحاق ولا دليل على وثاقته عدا وروده في سند كامل الزيارات ممّا لا عبرة به لدينا، ولو تمّ سنداً لقلنا بلحاظ المتن: إنّه إن أمكن تقييده بما دلّ على أنّ شهادة المرأة بالاستهلال إنّما تقبل بقدرها قيّد بذلك، وإلا ردّ


(1) نفس المصدر، الباب 24 من الشهادات، ح13 و44 و49.

(2) وهما الحديث 13 و49 من ذاك الباب.

(3) وهي الحديث 44 من الباب نفسه.

(4) وسائل الشيعة، ج18، ص267، الباب 24 من الشهادات، ح41.