المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

490

سرحان _ بسند غير تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «أُجيز شهادة النساء في الغلام (الصبي) صاح أو لم يصح، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه»(1).

والثاني: ما ورد في مورد خاصّ، كما ورد _ بسند تام _ عن عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل مات، وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قَبِلتْها: أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات؟ قال: على الإمام أن يُجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام»(2).

وما ورد عن السكوني _ بسند غير تام _ عن جعفر عن أبيه «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان في ما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن فقد صدقت، وإلا فهي كاذبة»(3). ومثل هذا لو لم نقل بتعدّي العرف عن مورده فلا أقل من أنّه لا ينافي المطلقات؛ لوضوح عدم المفهوم فيه.

والثالث: ما ورد في مورد خاصّ بشكل قد يتوهّم دلالته بمفهوم الحصر على عدم نفوذ شهادة النساء في غير مورده وإن لم يمكن للرجال النظر إليه، من قبيل ما تقدّم عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ قال: «سألته: تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم في العذرة والنفساء» فقد يقال: إنّ هذا باعتباره بصدد الحصر ينفي قبول شهادة النساء في غير العذرة والنفساء، ولو كان ممّا لا يمكن للرجال النظر إليه. فقد يقال: إنّ


(1) نفس المصدر، ص261، ح12.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص259، الباب 24 من الشهادات، ح6.

(3) نفس المصدر، ص266، ح37.