المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

489

وأربع نسوة» الدالّ بإطلاقه على عدم نفوذها لا في الرجم ولا في الجلد يقيّد بما عرفته من حديث الحلبي المشتمل على قوله: «ولكن يضرب حدّ الزاني».

نعم، ورد حديث تام السند يدل على عدم نفوذ شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم، وهو ما مضى من حديث ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان، لم يجز في الرجم...»(1). فهذا يعارض روايات نفوذها في الرجم، ويتعيّن حمله على التقيّة لموافقته لمذهب العامّة.

ومن الغريب ما ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الخلاف من قوله: «روى أصحابنا أنّه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة، وثلاثة رجال وامرأتين، ويجب الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة»(2). والظاهر أنّ هذا سهو منه رضوان اللّه عليه.

شهادة المرأة فيما لا يجوز للرجل النظر إليه

المورد الثاني _ ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، فقد وردت فيه روايات عديدة تدل على نفوذ شهادة النساء في ذلك، وقد تقدّمت جملة منها، والروايات الدالة على نفوذ شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه التامّة سنداً على ثلاثة أقسام:

الأول: ما دلّ على ذلك على الإطلاق من قبيل ما مضى عن عبداللّه بن سنان بسند تام، فيه: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه». وما عن عبداللّه بن بكير _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجل»(3). وما عن داود بن


(1) نفس المصدر، ص264، ح28.

(2) الخلاف، ص325 _ 326، ج3.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص260، الباب 24 من الشهادات، ح9.