المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

488

ثبوت حدّ الزنا حتى الرجم، وشهادة أربع نساء بضمّ شهادة رجلين تكفي الجلد فحسب ولا تثبت الرجم، كما دلّ على كل ذلك ما عن الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، ولا يرجم، ولكن يضرب حدّ الزاني»(1). فهذا الحديث صريح في كلّ الأحكام الثلاثة أعني:

1_ نفوذ شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا حتى الرجم.

2_ عدم نفوذ شهادة أربع نساء ورجلين في الرجم.

3_ نفوذ شهادة أربع نساء ورجلين في الجلد.

وبعض الروايات صرّحت بالأوّل والثاني دون الثالث، من قبيل بعض الروايات الماضية، ومن قبيل ما ورد بسند تام عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم»(2). وما ورد _ أيضاً بسند تام _ عن عبداللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس»(3).

وما تقدّم من روايات عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود يقيّد إطلاقها بهذه الروايات، كما أنّ ما تقدّم في حديث أبي بصير من قوله: «ولا تجوز شهادة رجلين


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص401، الباب 30 من حدّ الزنا.

(2) نفس المصدر، ص258، الباب 24 من الشهادات، ح3.

(3) نفس المصدر، ص260، ح10.