المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

487

شهادة النساء في القَوَد؛ إذ لا يمكن تقييده بحديث البزنطي؛ إذ لو كان حديث البزنطي خاصّاً بشهادة النساء مع الرجال، فهو أخصّ من حديث نفي القَوَد الشامل لشهادة النساء وحدهنّ وشهادتهنّ مع الرجال، كذلك حديث نفي القَوَد خاصّ بنفي القصاص، بينما حديث البزنطي قابل للحمل على ثبوت الدية، فكأنّهما متعارضان بالعموم من وجه.

بل إنّ تقديم حديث البزنطي على روايات نفي نفوذ شهادة النساء في القتل بالأخصيّة أيضاً غير واضح؛ لما عرفت من احتمال كون المقصود بها هو عدم نفوذ شهادتهنّ في القَوَد، فالتعارض بينه وبينها كالتعارض بالعموم من وجه.

والجمع بين حديث نفوذ شهادة النساء مع الرجال في الدم وحديث نفي نفوذها فيه بحمل الأول على الدية وحمل الثاني على نفي القصاص بدعوى تأويل ظهور كلّ منهما بنصّ الآخر غير عرفي، سنخ حمل الأمر والنهي المتعارضين على الإباحة، ولو استحكم التعارض فالمرجع بعد التساقط في شهادة النساء في الدم مع الرجال بالنسبة لثبوت القصاص ما عرفته من أنّ مقتضى الأصل هو عدم نفوذ شهادة النساء. وأمّا بالنسبة للدية، فإن كانت الشهادة على القتل غير العمدي، ثبتت الدية الكاملة بشهادة امرأتين ورجل؛ لأنّ هذا داخل في إطلاق حديث البزنطي وحديث البزنطي في هذه الحصّة من دلالته لا معارض له بناءً على عدم نقاء سند الروايات الواردة بعنوان عدم نفوذ شهادة النساء مع الرجال في الدم، أمّا لو قلنا بتماميّة بعضها سنداً فقد بطل هذا التقريب لإثبات الدية، ولكن يبقى تقريب آخر لإثبات الدية يشمل الشهادة على القتل العمدي وغير العمدي، وهو التمسّك بما دلّ على نفوذ شهادة النساء في دية القتل بناءً على أنّه لا يحتمل كون رجل وامرأتين أضعف حالاً من أربع نساء.

وأمّا الزنا، فشهادة اثنتين من النساء عليه بضمّ شهادة ثلاثة رجال تكفي في