المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

483

شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه...»(1) فقد يقال: إنّ هذه الروايات تقدّم على ما مضى ممّا دلّ على عدم نفوذ شهادة النساء في القتل بالأخصّية؛ لأنّ تلك الروايات تمنع عن قبول شهادة النساء في القتل مطلقاً، وهذه الروايات تدل على قبول شهادتهنّ في ذلك مع الرجال، أو بالأحرى رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر هي التي تقدّم في المقام؛ لأنّ ما قبلها من الروايتين غير نقيّتين سنداً؛ فلا إشكال في سقوط سند الرواية الأُولى بمحمد بن الفضيل لتضعيف الشيخ إيّاه، ولا تثبت وثاقته برواية بعض الثلاثة عنه؛ لأنّ هذا التوثيق إذا سقط بالتعارض مع تضعيف الشيخ أصبح الرجل بلا توثيق. وأمّا سند الرواية الثانية ففيه المفضل بن صالح، وهو أيضاً روى عنه بعض الثلاثة، ولكن ذكر النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد: أنّه «روى عنه جماعة غمّز فيهم وضعّفوا منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب»، فإن قلنا: إنّ هذا التعبير _ أي: التعبير بصيغة المجهول في «غمّز» و«ضعّفوا» _ يشعر بالشكّ والترديد من قبل النجاشي في ضعفه _ كما قال الشيخ عرفانيان(2) _ حيث لم يقل: «هم ضعفاء»، أو على الأقلّ يمنع عن دلالة العبارة على تضعيفه، فقد تبقى دلالة نقل بعض الثلاثة عنه على وثاقته بلا معارض. وإن قلنا: إنّ هذا التعبير يدل على مسلّميّة ضعف هؤلاء، أي: إنّه إنّما جيء بهذه الصيغة لأنّ التضعيف لم يكن خاصاً به، وإنّما التضعيف هو الشيء المعروف المألوف بشأنهم، كما استظهر ذلك السيد الخوئي في معجم الرجال في ترجمة المفضّل بن صالح؛ إذاً فالتوثيق المستفاد من رواية بعض الثلاثة عنه يسقط بالتعارض مع هذا الكلام،


(1) نفس المصدر، ج15، ص282، الباب 10 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح4.

(2) كتاب مشايخ الثقات، ص202.