المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

482

الدية، لا تصعيد شهادة النساء إلى مستوى القبول المطلق كي لا يبطل دم المقتول؛ إذ فيه خطر بطلان دم المتّهم بالقتل الذي هو مسلم أيضاً. وقد تنبّه إلى هذه القرينة الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب(1) والاستبصار(2).

بل إنّ روايات عدم ثبوت القتل بشهادة النساء مجملة، ولا تدل أيضاً على أكثر من نفي القَوَد، فإن قوله: «لا تجوز شهادة النساء في القتل» كما يحتمل فيه إرادة عدم نفوذ شهادة النساء على القتل كذلك يحتمل فيه إرادة عدم نفوذ شهادة النساء في مشروعيّة قتل المتّهم، سنخ روايات عدم نفوذ شهادة النساء في القَوَد أو في الرجم، أي في مشروعيّة القَوَد أو الرجم.

بقي الكلام في ما دلّ على نفوذ شهادة النساء في الدم مع الرجال: كحديث أبي الصباح الكناني _ بسند فيه محمد بن الفضيل _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال»(3)، وحديث زيد الشّحّام _ بسند فيه المفضّل ابن صالح _ قال: «سألته عن شهادة النساء. قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم. قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال نعم»(4)، وحديث أحمد بن محمد بن أبي نصير _ بسند تام _ قال: «... لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز


(1) ج 6، ذيل الحديث 711.

(2) ج 3، ذيل الحديث 82.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص263، الباب 24 من الشهادات، ح25.

(4) نفس المصدر، ص264، ح32.