المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

481

الحديث خلاف المتسالم عليه عندنا، أو حمله على التقيّة مثلاً قد لا يضرّ بحجّية الجزء الثاني منه.

وقد جمع السيد الخوئي بين الطائفتين بحمل الأُولى على إثبات الدِيَة والثانية على نفي القَوَد، وذلك بقرينة رواية غياث بن إبراهيم الماضية النافية لنفوذ شهادة النساء في القَوَد. وهذا مبتنٍ على مبنى انقلاب النسبة بأن يُقيَّد بذلك حديث إثبات القتل، فيختصّ بالدِيَة ويصبح مقيِّداً لحديث عدم ثبوت القتل بشهادة النساء.

ويمكن تتميم المطلب حتى على عدم القول بانقلاب النسبة، وذلك بأن ندخل في الحساب ما دلّ على نفوذ شهادة النساء في القتل بلحاظ الدِيَة من قبيل ما عن محمد ابن قيس _ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»(1). وما عن عبداللّه بن الحكم _ بسند غير تام _ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دِيَة الصبي بشهادة المرأة»(2). وعلى هذا نقول: إنّ ما دلّ على ثبوت القتل بشهادة النساء يقيَّد بما دلّ على نفي القَوَد، وما دلّ على نفي ثبوت القتل بشهادة النساء يقيَّد بما دلّ على ثبوت الدِيَة. فالنتيجة هي التفصيل بين الدِيَة والقَوَد.

بل بالإمكان أن يقال: إنّ حديث جميل بن دراج ومحمد بن حمران الدالّ على ثبوت القتل بشهادة النساء لا يدل على أكثر من ثبوت الدية، وذلك بقرينة ذيله وهو التعليل بأنّه: «لا يبطل دم امرى‏ءٍ مسلم»، فهذا التعليل يناسب التنزّل إلى


(1) نفس المصدر، ص263، ح26.

(2) نفس المصدر، ص265، ح33.