المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

480

واحد. وأمّا رواية الكليني عن عبدالرحمان فإنّما وصفها السيد الخوئي باعتبار السند؛ لأنّه بنى على وثاقة معلّى بن محمد الوارد في أثناء السند لوروده في أسانيد كتاب كامل الزيارات. أمّا على مبنانا فلم تثبت وثاقته، وبالتالي يكون السند ساقطاً، ولو سلّمنا سلامة السند، وسلّمنا وحدة الرواية مع رواية عبداللّه بن سنان أو سليمان، فكون المقام من موارد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ممنوع، فإنّ الذيل جملة مستقلّة برأسها، ولعلّها رواية مستقلّة سمعها الراوي في مجلس آخر، فاستبعاده لذكرها تارةً وحذفها أُخرى في غير محلّه.

وعلى أيّ حال فالصحيح هو ردّ علم هذا الذيل إلى أهله؛ إذ لا كلام فقهيّاً بين الأصحاب في عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود غير الزنا الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء اللّه كما قال السيد الخوئي: «إنّه لا عامل به منّا، فهو شاذ لابدّ من ردّ علمه إلى أهله»(1) وهذا يوجب إمّا القطع ببطلانه، أو تشكيل قرينة عرفية معتدّ بها نوعيّاً وعقلائياً ضدّ صحّة الحديث على تقدير إرادة ما يظهر منه، ممّا يسقطه عن الحجّية.

وأمّا القتل فقد مضى حديث جميل ومحمد بن حمران الدالّ على نفوذ شهادة النساء في القتل، ويعارضه ما دلّ على نفي ذلك من قبيل: ما عن ربعي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في قتل»(2). وما عنه _ بسند تام أيضاً _ عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل»(3). وكون الجزء الأول من


(1) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص123.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص263، الباب 24 من الشهادات، ح27. وج19، ص105، الباب 2 من دعوى القتل، ح6.

(3) نفس المصدر، ج18، ص264، الباب 24 من الشهادات، ح28.